فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ
وَإذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ، وَعَقَلَ الْمَجْنُونُ، وَرَشَدَ، انْفَكَّ الْحَجْرُ عَنْهُمَا مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ.
وَالْبُلُوغُ لِلْغُلامِ بِالِاحْتِلامِ، أَوْ كَمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ (١) إِنْبَاتِ الشَّعْرِ الْخَشِنِ حَوْلَ الْقُبُلِ، وَفِي حَقِّ الْجَارِيَةِ بِهذِهِ الثَّلاثَةِ، وَبِالْحَيْضِ وَالْحَمْلِ.
وَلا يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَالُهُ حَتَّى يُخْتَبَرَ اخْتِبَارَ مِثْلِهِ، فَتُكَرَّرُ تَصَرُّفَاتُهُ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا أَمْثَالُهُ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ.
ووَقْتُ الِاخْتِبَارِ قَبْلَ الْبُلُوغِ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: بَعْدَهُ.
وَالْوَليُّ (٢) في مَالِهِمَا الأَبُ، أَوْ وَصِيُّهُ، ثُمَّ الْحَاكِمُ، وَلَيْسَ لِوَليِّهِمَا
(١) في "ط": "و".
(٢) في "ط": "الوالي".