178

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

والأداء أربع١.
السادس: أن لا يأتم بمقيم، فإن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، سواء ائتم به في الصلاة كلها أو جزء منها، فعن موسى بن سلمة أنه قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم٢.
وهذا ينصرف إلى سنة النبي ﷺ: ولأنها صلاة مردودة من أربع، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع٣.
واشترط جماهير أهل العلم أن يكون واقعًا في مدته، وهي أربعة أيام فأقل لمن عزم على الإقامة.

١ الكافي: ابن قدامة ١/١٩٧، ١٩٨.
٢ رواه أحمد ١/٢١٦ مسند عبد الله بن عباس ﵄، وصحح إسناده أحمد شاكر في حاشيته على المسند ٣/٢٦٠.
٣ الكافي: ابن قدامة ١/١٩٨.

1 / 188