مسائل تتعلق بصلاة الخوف:
حمل السلاح في صلاة الخوف:
ذهب كثير من أهل العلم إلى استحباب حمل السلاح في صلاة الخوف، والصحيح أن حمل السلاح واجب لأمر الله به، قال تعالى: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ ١
ولما كان ترك السلاح يمثل خطرًا على المسلمين يجب تلافيه والحذر منه، أمر به الله سبحانه الطائفة الأولى، وأمر الطائفة الثانية بالحذر وحمل السلاح، وقال تعالى: ﴿لْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾، والسلاح المراد حمله هو السلاح الدفاعي، لأن المصلي مشغول في صلاته عن مهاجمة العدو، وينبغي أن لا يشغله بحجمه أو ثقله عن الخشوع في الصلاة.
صلاة الخوف حال الأمن:
ولا يجوز أن تصلى صلاة الخوف حال الأمن، فإن صلاها لا تصح، لاختلافها عنها في أمور، منه:
١- ترك الاستقبال.
٢- انفراد الطائفة الأولى عن الإمام قبل السلام.
٣- تقضي الطائفة الثانية ما فاتها من الصلاة قبل سلام الإمام.
٤- ترك المأموم متابعة الإمام.
١ سورة النساء، الآية [١٠٢] .