237

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

١٣ـ الاستيطان فتصح الجمعة في المصر والقرية إذا كان العدد المشروط لها مستوطنين بالمكان، ولا تصح ممن فعل شيئا من الأركان في سفينة مثلا قبل قدوم بلده لعدم الاستيطان.
١٤ـ وأن تكون الخطبة باللغة العربية فإن عجز عنها يكفي أن تكون الآية فيها بالعربية، وأسقط المالكية الجمعة إن عدم من يحسن اللغة العربية، وأجاز الحنيفة الخطبة بغير العربية، والصحيح أنه إن كان يستطيع الخطبة بالعربية وجب عليه أداؤها بالعربية، فإن عجز أدها بلغته إذ لا تصح بغير العربية مع القدرة.

1 / 248