247

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

النبي ﷺ إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم"١
١١- ولا بأس بالكلام قبل الخطبة وبعدها وبين الخطبتين لمصلحة، فإذا كان الكلام في حق من يسمع خطبة الجمعة لغو، فهو جائز في حق الخطيب، وقد ذكر٢ ابن القيم أن الرسول ﷺ كان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه، ويأمرهم وينهاهم إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، لما روي عن جابر بن عبد الله قال: "دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال: "أصليت " قال: لا، قال: " فصل ركعتين "٣.
ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس، لما روي عن عبد الله بن بسر قال: كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة، فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله ﷺ: "أي اجلس فقد آذيت" ٤.
وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد أصحابه،

١ رواه ابن ماجه ١/٣٦٠ ح١١٣٦، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ١/١٨٧.
٢ زاد المعاد: ابن القيم الجوزية ١/٤٢٧، ٤٢٨.
٣ رواه البخاري ١/٢٢٣ كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين.
٤ رواه النسائي ٣/١٠٣ كتاب الجمعة، باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ١/٣٠٢، ٣٠٣ ح١٣٢٦.

1 / 258