262

Al-ṣalā a waṣf mufassal li-l-ṣalā bi-muqaddimātihā maqrunatan bi-l-dalīl min al-kitāb wa-l-sunna, wa-bayān li-aḥkāmihā wa-ādābihā wa-shurūṭihā wa-sunanihā min al-takbīr ḥattā al-taslīm

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

Publisher

مدار الوطن للنشر

Edition

العاشرة ١٤٢٥هـ.

وعن جابر قال: قال رسول الله ﵌: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" ١ قال الشوكاني: "الحديث يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة، وإن كان تركه لها تكاسلًا مع اعتقاده لوجوبها، كما هو حال كثير من الناس، فقد اختلف الناس في ذلك"٢.
قال ابن القيم: "لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنوب، وأكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس، وأخذ الأموال، ومن إثم الزنى والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة"٣.
وتارك كالصلاة المكتوبة الكلف بها، إن كان منكرًا لوجوبها غير معذور كفر لجحده، ولو فعلها، لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة، وتكذيبه الله ورسوله، ويقتل، لقول النبي ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" ٤، وتطبق عليه أحكام المرتد.
وإن كان معتقدًا وجوبها وتركها كسلًا حتى خرج الوقت، ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، قيل: كافر كفرًا مخرجًا من الملة، يقتل إذا لم يتب ويصل، وقيل: لا يكفر، بل يفسق، فإن تاب، وإلا قتل حدًا.
وقيل لا يكفر ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي أو يموت.

١ رواه مسلم ١/٨٨ ح ٨٢.
٢ نيل الأوطار: الشوكاني ١/٣٤٠، ٣٤١.
٣ كتاب الصلاة وحكم تاركها: ابن قيم الجوزية ص ١٦.
٤ رواه البخاري ٨/٥٠ كتاب استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة.

1 / 273