335

Afʿāl al-Rasūl ﷺ wa-dalālatuhā ʿalā al-aḥkām al-sharʿiyya

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

السادسة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

لزم مثل ذلك في الأدلة الأخرى، التي لم تذكر في هذا الحديث، كالإجماع والقياس.
الثالث: حديث: "ما تركت شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئًا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه" (١). قالوا: وهذا ظاهر في القول دون الفعل (٢).
ويجاب بأنه إذا دلّهم بالقول على اتّباع فعله فقد بين بالقول.
وأيضًا: هذا منتقض بكل ما يدل على الوجوب من غير أمره، كالقياس والمفهوم والإجماع.
وأجاب بعض الحنفية (٣) أيضًا بأن الاستحباب كذلك يستدعي التبليغ، فإن لم يكن الفعل تبليغًا للوجوب فلا يكون تبليغًا للندب.
الرابع: حديث: "دعوني ما تركتكم، فإنما أهلكَ من كان قبلكم كثرةُ مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (٤) قالوا: فلم يوجب على أحد إلا ما استطاع، مما أُمر به، واجتناب ما نهي عنه فقط، وأسقط ما عداه. وأمرهم بتركه ما تركهم (٥).
ويجاب عن ذلك بمثل ما تقدّم في الحديث السابق.
الخامس: قالوا: إنا قد علمنا بضرورة الحسّ والمشاهدة أنه ﷺ، وكلَّ حي في الأرض، لا يخلو طرفة عين من فعل، إما جلوس، أو مشي، أو وقوف، واضطجاع، أو نوم، أو اتكاء، أو غير ذلك من الأفعال. وفعله لم يظهر دائمًا، بل هو في حال خلوته لا يترك الأفعال. قالوا: وهذا يدل على عدم وجوب شيء من

(١) قال أبو شامة: رواه الشافعي من حديث المطّلب بن حنطب.
(٢) أبو شامة: المحقق ق ١٥ ب.
(٣) تيسير التحرير ٣/ ١١٢٦، وأيضًا: فواتح الرحموت ٢/ ١٨٢
(٤) رواه مسلم ١٥/ ١٠٩
(٥) ابن حزم: الإحكام ١/ ٤٢٩

1 / 345