375

Afʿāl al-Rasūl ﷺ wa-dalālatuhā ʿalā al-aḥkām al-sharʿiyya

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

Publisher

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Edition

السادسة

Publication Year

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

المطلب الرابع الكراهة
الفعل لا يدل على الكراهة، وقد يدل الترك عليها كما يأتي إن شاء الله.
المطلب الخامس التحريم
لا يدل الفعل (١) على التحريم بطريق التأسي. ولكن يدل على ذلك الفعل المتعدي، أحيانًا كما تقدم، كالعقوبة بالحدّ أو التعزير، تدل على تحريم ما كان سببًا لها.
وقد يدل نزعه ﷺ للشيء وكذلك كسره وتحطيمه ونحو ذلك، على تحريم لبسه واتخاذه. كما في حديث عقبة بن عامر: "أهدي لرسول الله ﷺ فَروج حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف، ثم نزعه نزعًا شديدًا كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين" (٢).
و"كان لا يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه (٣) " ومثله ما ورد أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من ذهب ثم نَزَعه ورمى به" (٤). و"رأى رجلًا يطوف بالكعبة بخزامة في أنفه فقطعها" (٥). وفي رواية "رأى في المطاف رجلين بزمام بينهما فقطعه" (٦).

(١) أما الترك فقد يدل على التحريم. وسيأتي بحث ذلك في فصل الترك من الباب الثاني.
(٢) البخاري ومسلم (جامع الأصول ١١/ ٢٨١) والفروج: القباء.
(٣) البخاري ١٠/ ٣٨٥
(٤) انظر صحيح مسلم ١٤/ ٦٦ والبخاري ١٠/ ٣١٥
(٥) البخاري ١١/ ٥٨٦
(٦) البخاري ٣/ ٤٨٢

1 / 386