335

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

٨٩٠- و((نهى عن المحاقلة (١)، والمخاضرة (٢)، والمنابذة، والملامسة، والمزابنة(٣)). رواه البخاري(٤).

٨٩١ - وفي رواية: و((الثُّنيا(٥) إلا أن تُعلم)). رواه النسائي(٦) والترمذي(٧) وصححه .

(١) المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة- هكذا جاء مفسرًا في الحديث- وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه، وإنما نُهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلاً بمثل ويدًا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر. ((النهاية)) (١/ ٤١٦).

(٢) المخاضرة: بيع الثمار خُضرًا لم يبد صلاحها. ((النهاية)) (٢/ ٤١).

(٣) المزابنة: بيع الرطب على رءوس النخل بالتمر، وأصله من الزَّبْن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتباعيين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغَبْن والجهالة. ((النهاية)) (٢/ ٢٩٤).

(٤) ((صحيح البخاري)) (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٠٧) عن أنس .

(٥) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد، وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثُر، وتكون الثُّنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. ((النهاية)) (١/ ٢٢٤).

(٦) ((سنن النسائي)) (٧/ ٣٨ رقم ٣٨٨٩، ٧/ ٢٩٦ رقم ٤٦٤٧).

(٧) ((جامع الترمذي)) (٣/ ٥٨٥ رقم ١٢٩٠).

والحديث من رواية سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر ، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد. ونقل الترمذي في ((علله الكبير)) (١/ ٥١٩) عن البخاري أنه لم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا أعرف ليونس ابن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح.

والحديث رواه مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦/ ٨٥) دون قوله: ((إلا أن تعلم)).

335