Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقةُ)). رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي(١).
٩٨٩ - وقال: ((لا يغلق الرهن(٢) من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُهُ وعليه غُرْمُهُ)). رواه الشافعي(٣) والدارقطني(٤) وقال: إسنادٌ حسنٌ متصلٌ.
(١) الإمام أحمد (٢/ ٤٧٢) والبخاري (١٧٠/٥ رقم ٢٥١٢) وأبو داود (٢٨٨/٣ رقم ٣٥٢٦) والترمذي (٥٥٥/٣ رقم ١٢٥٤) وابن ماجه (٨١٦/٢ رقم ٢٤٤٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه .
(٢) يقال: غلق الرهن يغلق غلوقًا إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه، والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن إذا لم يستفكه صاحبه، وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهنٍ إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام، قال الأزهري: يقال: غَلِقَ الباب وانغلق واستغلق إذا عَسُر فتحه، والغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق: أي أوجبته فوجب للمرتهن. ((النهاية)) (٣/ ٣٧٩).
(٣) ((مسند الشافعي)) (٨٨٨/١ رقم ٧٣٩، ١٤٥٥/٢ رقم ١٢٥٩).
(٤) ((سنن الدارقطني)) (٣٢/٣ رقم ١٢٦).
والحديث صححه ابن حبان- ((موارد الظمآن)) (٤٨٢/١ رقم ١١٢٣) - والحاكم (٥١/٢) وعبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الوسطى)) (٢٧٩/٣) ورواه الشافعي (٨٨٦/١ رقم ٧٣٨، ١٤٥٥/٢ رقم ١٢٥٨) وأبو داود في ((المراسيل)) (ص ١٧٠ - ١٧١ رقم ١٨٦، ٧٨٧) وصوَّب الدارقطني في ((علله)) (٩/ ١٦٤ - ١٦٩) المرسل،، وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (٤٦/٢): رواه الشافعي وأبو داود في ((المراسيل)) من حديث الزهري عن سعيد مرسلًا، وهكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري، وقد رُوي من طرق موصولًا ، كلها ضعيفة، والمحفوظ المرسل كما قاله البيهقي وغيره من الحفاظ؛ لا كما قال الدارقطني أن وصله حسن؛ فإن الأخذ بقول الأكثر الأوثق، والله أعلم. اهـ. قلت: بل الدارقطني رجح إرساله كما تقدم.
365