367

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

قال: أنا أولى بكل مؤمنٍ من نفسِهِ، فمن ترك دينًا فعلي، ومن ترك مالًا فلورثته)). رواه أحمد(١) وأبو داود(٢) والنسائي(٣).

٩٩٢ - وقال: ((من وجدَ عينَ مالِهِ عند رجلٍ فهو أحق به، ويتْبَعُ البائعُ من باعه)). رواه أحمد(٤) وأبو داود(٥) والنسائي(٦).

٩٩٣- وفي لفظ: «إذا سُرِق من الرجل متاع أوضاع منه فوجده بيد رجلٍ بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن)). رواه أحمد(٧) وابن ماجه(٨).

٩٩٤ - وقال: ((لي الواجِدِ(٩) (ق٢/٧٩) ظُلم يحِلُّ عِرضَهُ وعقوبَتَهُ)). رواه الخمسة إلا الترمذي(١٠)، قال الإمام أحمد: قال وكيع: عِرضُهُ: شكايته،

(١) ((المسند)) (٢٩٦/٣) عن جابر رضي الله عنه.

(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٤٧/٣ رقم ٣٣٤٣).

(٣) ((سنن النسائي)) (٦٥/٤ رقم ١٩٦١). والحديث صححه ابن حبان (٧/ ٣٣٤ رقم ٣٠٦٤).

(٤) ((المسند)) (١٨/٥) عن سمرة رضي الله عنه.

(٥) ((سنن أبي داود)) (٢٨٩/٣ رقم ٣٥٣١).

(٦) ((سنن النسائي)) (٧/ ٣١٣ - ٣١٤ رقم ٤٦٩٥).

(٧) ((المسند)) (١٣/٥).

(٨) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٧٨١ رقم ٢٣٣١).

(٩) اللي: المطل، يقال: لواه غريمه بدينه يلويه ليا، وأصله لويا، فأدغمت الواو في الياء. ((النهاية)) (٢٨٠/٤).

(١٠) الإمام أحمد (٢٢٢/٤، ٣٨٨) وأبو داود (٣١٣/٣ - ٣١٤ رقم ٣٦٢٨) والنسائي (٣١٦/٧ - ٣١٧ رقم ٤٧٠٣، ٤٧٠٤) وابن ماجه (٨١١/٢ رقم ٢٤٢٧) عن الشريد بن سويد رضي الله عنه.

367