377

Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Editor

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Publisher

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

الرياض

تحملْهُ في بحرٍ، ولا تنزل به بطنَ (سَمِكٍ)(١) مَسِيلٍ، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي)). رواه الدارقطني(٢).

فَصْلٌ في المساقاة(٣)

قال تعالى: ﴿أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٢٦٧] الآية.

١٠٢٢- ((عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرٍ أو زرعٍ)). رواه الجماعة(٤).

١٠٢٣- و«لما ظهر على خيبر سألته اليهودُ أن يقرَّهم بها على أن يكفوه

(١) كذا في ((الأصل)) وهي مقحمة ليست في ((سنن الدارقطني)).

(٢) ((سنن الدارقطني)) (٣/٦٣ رقم ٢٤٢) عن عروة بن الزبير وغيره عن حكيم بن حزام رضي الله عنه .

ورواه البيهقي في ((سننه))(١١١/٦) عن عروة عن حكيم رضي الله عنه ، قال ابن حجر في ((التلخيص الحيير)) (١٢٩/٣): بسند قوي .

(٣) هي مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالبًا؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثره مؤنة، وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعاهدها أو لا يتفرغ لها، ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، يحتاج ذلك إلى الاستعمال، وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. ((إرشاد الساري)) (٤/١٦٩ - ١٧٠).

(٤) الإمام أحمد (٢/١٧، ٢٢، ٣٧) والبخاري (٥/١٧ رقم ٢٣٢٩) ومسلم (٣/١١٨٦ رقم ١٥٥١) وأبو داود (٣/٢٦٢ رقم ٣٤٠٨) والترمذي (٣/٦٦٦ رقم ١٣٨٣) والنسائي (٧/٥٣ رقم ٣٩٣٩، ٣٩٤٠) وابن ماجه (٢/٨٢٤ رقم ٢٤٦٧) عن ابن عمررضي الله عنه .

377