Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-dharīʿa ilā aḥkām al-sharīʿa
Jamāl al-Dīn al-Sarmarī (d. 776 / 1374)أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Editor
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Publisher
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Publication Year
1427 AH
Publisher Location
الرياض
١٠٨٩- وقال: ((من وقَفَ دابَّةً في سبيلٍ من سُبُلِ المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيدٍ أو رِجْلٍ فهو ضامن)). رواه الدارقطني(١).
١٠٩٠- وقال: ((من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد)). متفق عليه(٢).
١٠٩١- وفي روايةٍ: ((من قُتِلَ دون دينِهِ فهو شهيد، ومَن قُتِلَ دون دمه فهو شهيد، ومن قُتِلَ دون ماله فهو شهيد، ومن قُتِلَ دون أهله فهو شهيد)). رواه أبو داود(٣) والترمذي(٤) وصححه.
وقد خولف معمر فيه، فرواه الإمام مالك في ((الموطأ)) (٥٧٣/٢ رقم ٣٧) والأوزاعي- عند أبي داود (٢٩٨/٣ رقم ٣٥٧٠) - وعبد الله بن عيسى- عند ابن ماجه (٧٨١/٢ رقم ٢٣٣٢) - وسفيان بن عيينة وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق- فيما نقله ابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٧٢/١٣) عن الذهلي- كلهم عن الزهري عن حرام ولم يذكروا أباه في الإسناد، إلا أن سفيان بن عيينة جمع إلى حرام سعيد بن المسيب، ومحمد بن إسحاق قال فيه: عن أبيه، عن جده.
قال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (١٧٢/١٣): هذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل، وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فألفاها صحاحًا، وأكثر الفقهاء يحتجون بها، وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث.
(١) ((سنن الدارقطني)) (١٧٩/٣ رقم ٢٨٥) عن السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، وقال ابن عدي في ((الكامل)) (٥٣٩/٤) عن السري: أحاديثه التي يرويها لا يتابعه أحد عليها، وخاصة عن الشعبي، فإن أحاديثه عنه منكرات لا يرويها عن الشعبي غيره، وهو إلى الضعف أقرب. اهـ.
(٢) الإمام أحمد (١٦٣/٢، ٢٠٦، ٢١٦، ٢٢١) والبخاري (١٤٧/٥ رقم ٢٤٨٠) ومسلم (١٢٤/١ - ١٢٥ رقم ١٤١) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.
(٣) ((سنن أبي داود)) (٢٤٦/٤ رقم ٤٧٧١).
(٤) ((جامع الترمذي)) (٢١/٤ - ٢٢ رقم ١٤٢١).
400