471

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂: أن النبي ﷺ أُتي برجل كان يسرق الصبيان فيبيعهم، فأمر به فقطع (^١).
٣٦ - ومما يبين أن اللَّه ﵎ قد يوجب المال تارة والحد يزيله تارة، ما حدثناه جماعة منهم البرنكاني، والباغندي قالا: نا الحسن بن يحيى الأزدي، قال: نا علي بن المديني، قال: نا يحيى بن سعيد، عن مِسْعَر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "من وجد متاعه في أرض العدو قبل القَسْم فهو أحق به، وإن وجده بعد القسم فهو أحق به بالثمن".
* * *

(^١) رواه ابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣٧) من طريق المصنف.

1 / 479