116Aḥkām al-Qurʾānأحكام القرآنAbū Isḥāq al-Jahḍamī - 282 AHأبو إسحاق الجهضمي - 282 AHEditorعامر حسن صبريEditionالأولى،١٤٢٦هـPublication Year٢٠٠٥مGenresJurisprudential ExegesisThe Rulings of the Qur'an•RegionsIraq•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258قبل ان يمس فلا يجب عليه شئ حتى ياتي موضعها ولو كانت تجيب عليه وهو لا يريد ان يمس لبطل معنى قبل ان يتماسا لان الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت ككفارة من الكفارات فقد وجبت عليه فان اخرها فانما ياثم في تاخيرها كما ياثم في تاخير ما وجب عليه1 / 182CopyShareAsk AI