246

Al-Bahja al-Wardiyya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1443 AH

Publisher Location

الكويت

٣١٦٦. وَجَمْعُ خَمْسٍ وَلِعِبْدٍ لَا (١) يَحِلْ * جَمْعُ ثَلَاثٍ وَهْوَ فِي عَقْدٍ بَطَلْ

٣١٦٧. وَلَوْ بِهِ أُخْتَانِ صَحَّ فِي الأُخَرْ * وَأُنْثَيَيْنِ أَيَّةٌ تُفْرَضْ ذَكَرْ

٣١٦٨. وَجَدْتَ بَيْنَ ذِي وَذِي مُحَرَّمَا * نِكَاحًا أَوْ وَطْئًا بِمِلْكِ أَوْ هُمَا

٣١٦٩. فَإِن تَبِنْ سَابِقَةٌ أَوِ اشْتَرَى * أَوْ بِزَوَالِ المِلْكِ تَحْرِيمٌ طَرًا

٣١٧٠. أَوْ بِكِتَابَةٍ وَتَزْوِيجِ تُبَحْ * أُخْرَى لَهُ وَلَا يُلَامُ مَنْ نَكَحْ

٣١٧١. أُنْثَى وَبِنْتَ زَوْجِهَا أَوْ أُمَّهْ * وَخُصِّصَتْ مَمْلُوكَةٌ بِالحُزْمَةْ

٣١٧٢. إِنْ نَكَحَ السَّيِّدُ مَنْ لَمْ تُجْمَعَا * وَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ مُجْتَمَعَا

٣١٧٣. أَوْ لَا وَثِنْتَيْنِ عَلَى الرَّقِيقِ * فِي الثَّانِيَةْ لَا ذِي مَعَ التَّعْلِيقِ

٣١٧٤. بِعِتْقِهِ قُلْتُ: وَوُجْدَانُ الصِّفَهْ * شَرْطٌ إِلَى إِيلَاجٍ قَدْرِ الحَشَفَةْ

٣١٧٥. مَعَ انْتِشَارٍ فِي نِكَاحٍ صَحَّ لَا * فِي فَاسِدٍ (٢) وَوَطْءٍ مِلْكٍ مَثَلَا

٣١٧٦. وَمِلْكُهُ وَمِلْكُهَا وَلِلَّذِي * كَاتَبَهُ وَفَرْعِهِ لِلِحُرِّذِي

٣١٧٧. بَدْءًا وَلَوْ بَعْضًا وَلَوْ كَانَ الَّذِي * يَنْكِحُهَا عَلَّقَ سَبْقَ عِثْقِ ذِي

٣١٧٨. بِهِ كَأَنْ يَقُولَ إِنْ نَكَحْتُكِ * بِصِحَّةٍ فَقَبْلَهُ أَعْتَقْتُكِ

٣١٧٩. ثُمَّ النِّكَاحُ بَعْدَ هَذَا يَجْرِي * وَأَمَتَيْنِ حَرَّمُوا لِلِحُرِّ

٣١٨٠. وَبَدْؤُهُ لِأَمَةٍ لَوْ حُرَّهُ * حَصَّلَ أَوْلَهُ عَلَيْهَا قَدْرَةْ

٣١٨١. وَلَوْ كِتَابِيَّةَ أوْ مَنْ بِأَقَلْ * مِنْ مَهْرٍ مِثْلٍ قَنِعَتْ لَا ذِي أَجَلْ

٣١٨٢. وَلَا الَّتِي (٣) غَابَتْ بَعِيدًا وَالَّتِي * غَالَتْ وَرَتْقًا وَبِأَمْنِ العَنَتِ

(١) في (ق) (ما يحل).

(٢) في (ط، ق) (شُبْهَةٍ).

(٣) في الأصل (الذي).

245