Al-Bahja al-Wardiyya
البهجة الوردية
Editor
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
Publisher
دار الضياء
Edition
الأولى
Publication Year
1443 AH
Publisher Location
الكويت
Your recent searches will show up here
Al-Bahja al-Wardiyya
Ibn al-Wardī (d. 749 / 1348)البهجة الوردية
Editor
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
Publisher
دار الضياء
Edition
الأولى
Publication Year
1443 AH
Publisher Location
الكويت
٣٢٥٣. وَأَمَةٌ زَوَّجَهَا الْمُكَاتَبُ * بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَغُرَّ الْخَاطِبُ
٣٢٥٤. أَوْ زَوَّجَ السَّفِيهُ مَعْ إِذْنِ الْوَلِي * مَمْلُوكَةً لَهُ وَلَيْسَ بِالْجَلِي
٣٢٥٥. وَعِتْقِ كُلِّ الْعِرْسِ لَا عَنْ ذِي مَرَضْ * وَتِلْكَ ثُلْثُ الْمَالِ قَبْلَ مَا اسْتَقَضْ
٣٢٥٦. زَوْجٌ بِرِقٍّ مُسَّ لَا إِنْ عَتَقَا * مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا
٣٢٥٧. رَجْعِيًّا أَوْ إِسْلَامُهُ تَخَلَّفَا * وَإِنْ يُؤَخِّرُهُ إِلَيْهِمَا كَفَى
٣٢٥٨. دُونَ إِجَازَةٍ وَلِلصَّبِيَّة * وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الأَهْلِيَّةْ
٣٢٥٩. لَا لِلْوَلِي وَالْجَهْلُ بِالْتَحْرِيرِ * وَصَدَّقَ الْحَالُ وَبِالتخْيِيْرِ(١)
٣٢٦٠. بِالْعِتْقِ لَا بِجَهْلِهَا الإِسْرَاعَا * فِيهِ وَلَا بِالْعَيْبِ فِيمَا ابْتَاعًا
٣٢٦١. إِنْ حَلَفَتْ عُذْرٌ وَلَوْ يَعْتَرِفُ * بِعُنَّةٍ أَوْ بَعْدَ رَدِّ تَحْلِفُ(٢)
٣٢٦٢. فَسَنَّةً إِنْ طَلَبتهُ أُمْهِـلَا * فَإِنْ لِنَفْي عُنَّةٍ يَحْلِفْ فَلَا
٣٢٦٣. يُطْلَبُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْ * تَرْفَعْ لِقَاضٍ وَيِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ
٣٢٦٤. هَذَا وَلَوْ سَافَرَ وَاسْتَقَضَّا * فِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ لَا إِنْ تَرْضَى
٣٢٦٥. قُلْتُ: الرِّضَا أَثنَاءَهَا فَقَبْلَهَا(٣) * عَلَى الأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا
٣٢٦٦. كَالْحُكْمٍ لَوْ أُسْقِطَ الاِسْتِشْفَاعُ * مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الإِبتِيَاعُ
(١) في (ط، ق) (لَا لِلْوَلِي وَجَهْلِ عِتقِ وَالخِيَارْ * بِالْعِتقِ لَا بِالْعَيْبِ أَوْ عَلَى البدَارُ).
(٢) في (ط) زيادة والناسخ كتب عليها زيادة: (وعتق كل العرس لا عن ذي مرض * وتلك ثلاث قبل المال ما استفض
زوج برق مس لا إن عتقا * من قبل فسخها ولو قد طلقا
رجعيا أو إسلامه تخلفا * وإن يؤخره إليهما كفئ
دون اجازة والصبية * ومن تخن عقب الأهلية).
(٣) في (ط، ق) (وَقَبْلَهَا).
250