251

Al-Bahja al-Wardiyya

البهجة الوردية

Editor

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Publisher

دار الضياء

Edition

الأولى

Publication Year

1443 AH

Publisher Location

الكويت

٣٢٥٣. وَأَمَةٌ زَوَّجَهَا الْمُكَاتَبُ * بِإِذْنِ سَيِّدٍ وَغُرَّ الْخَاطِبُ

٣٢٥٤. أَوْ زَوَّجَ السَّفِيهُ مَعْ إِذْنِ الْوَلِي * مَمْلُوكَةً لَهُ وَلَيْسَ بِالْجَلِي

٣٢٥٥. وَعِتْقِ كُلِّ الْعِرْسِ لَا عَنْ ذِي مَرَضْ * وَتِلْكَ ثُلْثُ الْمَالِ قَبْلَ مَا اسْتَقَضْ

٣٢٥٦. زَوْجٌ بِرِقٍّ مُسَّ لَا إِنْ عَتَقَا * مِنْ قَبْلِ فَسْخِهَا وَلَوْ قَدْ طَلَّقَا

٣٢٥٧. رَجْعِيًّا أَوْ إِسْلَامُهُ تَخَلَّفَا * وَإِنْ يُؤَخِّرُهُ إِلَيْهِمَا كَفَى

٣٢٥٨. دُونَ إِجَازَةٍ وَلِلصَّبِيَّة * وَمَنْ تُجَنُّ عَقِبَ الأَهْلِيَّةْ

٣٢٥٩. لَا لِلْوَلِي وَالْجَهْلُ بِالْتَحْرِيرِ * وَصَدَّقَ الْحَالُ وَبِالتخْيِيْرِ(١)

٣٢٦٠. بِالْعِتْقِ لَا بِجَهْلِهَا الإِسْرَاعَا * فِيهِ وَلَا بِالْعَيْبِ فِيمَا ابْتَاعًا

٣٢٦١. إِنْ حَلَفَتْ عُذْرٌ وَلَوْ يَعْتَرِفُ * بِعُنَّةٍ أَوْ بَعْدَ رَدِّ تَحْلِفُ(٢)

٣٢٦٢. فَسَنَّةً إِنْ طَلَبتهُ أُمْهِـلَا * فَإِنْ لِنَفْي عُنَّةٍ يَحْلِفْ فَلَا

٣٢٦٣. يُطْلَبُ بِالْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يَعْتَزِلْ * تَرْفَعْ لِقَاضٍ وَيِفَسْخٍ تَسْتَقِلْ

٣٢٦٤. هَذَا وَلَوْ سَافَرَ وَاسْتَقَضَّا * فِي غَيْرِ ذَا النِّكَاحِ لَا إِنْ تَرْضَى

٣٢٦٥. قُلْتُ: الرِّضَا أَثنَاءَهَا فَقَبْلَهَا(٣) * عَلَى الأَصَحِّ غَيْرُ مُسْقِطٍ لَهَا

٣٢٦٦. كَالْحُكْمٍ لَوْ أُسْقِطَ الاِسْتِشْفَاعُ * مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْرِيَ الإِبتِيَاعُ

(١) في (ط، ق) (لَا لِلْوَلِي وَجَهْلِ عِتقِ وَالخِيَارْ * بِالْعِتقِ لَا بِالْعَيْبِ أَوْ عَلَى البدَارُ).

(٢) في (ط) زيادة والناسخ كتب عليها زيادة: (وعتق كل العرس لا عن ذي مرض * وتلك ثلاث قبل المال ما استفض

زوج برق مس لا إن عتقا * من قبل فسخها ولو قد طلقا

رجعيا أو إسلامه تخلفا * وإن يؤخره إليهما كفئ

دون اجازة والصبية * ومن تخن عقب الأهلية).

(٣) في (ط، ق) (وَقَبْلَهَا).

250