Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
كتاب الاعتكاف وهو اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيام فصاعدا صائما للعبادة، فلا يصح في غير المسجد وإن كان المعتكف امرأة، وشرط الأكثر المساجد الأربعة، وأضاف بعض مسجد المدائن. وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف. ويمرن عليه الصبي ويجوز جعله في صيام مستحق وإن كان قد نذر الاعتكاف على قول.
ويشترط النية في ابتدائه وهو قبل طلوع الفجر، فيكون في الأيام الثلاثة ليلتان، وفي موضع من الخلاف (1): إن شرط التتابع فكذلك وإلا أجزأه ثلاثة أيام بلا لياليهن، وهو متروك. ولو نذره أو نذر أقل من ثلاثة (2) بطل إذا نفى الأزيد، أما لو نذر اعتكاف يوم فإنه يضم إليه آخرين.
ويشترط الإسلام فلا يصح من الكافر، ولو ارتد في الأثناء فكالارتداد في الصوم، والأقرب الجزم بالبطلان هنا، للنهي عن لبث الكافر في المسجد.
وإذن الزوج والمولى والوالد، وله الرجوع ما لم يجب، والمبعض كالقن، نعم لو هاياه مولاه واعتكف في نوبته فالأقوى جوازه ما لم يؤد إلى الضعف في نوبة السيد فيعتبر إذنه. ولو نذر بإذن الوالي فله المبادرة معينا كان أو مطلقا على
Page 298
Enter a page number between 1 - 1,185