Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
الرجوع عند العارض رجع متى شاء ما لم يمض يومان، وإن لم يشترط وجب بالدخول ثلاثة أيام، وقال المرتضى (1): لا يجب النفل مطلقا، والرواية (2) بخلافه.
ولو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس، وكذا كل ثالث، ولو قيد في النذر بعدد تعين، ولا يجب فيه المتابعة إلا في كل ثلاثة، إلا أن يشترط ذلك أو تعين زمانه، ولو نذر اعتكاف أربعة لم يجب الزيادة، ولو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس. ويجب الليالي في الجميع إلا في اليوم الأول، إلا أن يعين الزمان كرجب فالأقرب وجوب البدأة في (3) أول ليلة.
ويستحب له أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم، فيرجع عند العارض وإن مضى يومان على الأقرب وفاقا للنهاية (4)، تعين الزمان أو لا، ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيد بالعارض، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك، ولو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف.
وإذا خرج للشرط في الاعتكاف المندوب فلا قضاء، وإن كان في الواجب المعين فكذلك، وإن كان غير معين ففي وجوب (5) القضاء نظر، وقطع في المعتبر (6) بوجوبه، وقال ابن إدريس (7): إذا شرط التتابع ولم يعين الزمان وشرط على ربه فخرج فله البناء والاتمام دون الاستئناف، وإن لم يشترط
Page 301
Enter a page number between 1 - 1,185