219

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

ولو بقي من الاعتكاف أقل من ثلاثة أو نذر الأقل أكمل ثلاثة ووجب الجميع.

ولو عين ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله، ويجئ على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها.

ولو فرق الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن (1) مسمى الاعتكاف قيل: صح، أما توزيع الساعات فلا. وأوجب في المبسوط (2) وتبعه في المعتبر (3) قضاء الاعتكاف على الفور، والظاهر أنه من فروع الفورية في الأمر المطلق لا من خصوصيات الاعتكاف.

Page 304