Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
كتاب الحج وهو لغة القصد المتكرر، وشرعا القصد إلى مكة ومشاعرها لأداء المناسك المخصوصة، وقيل: هو اسم للمناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة، ويلزم منه النقل، ومن الأول التخصيص، وهو خير من النقل.
وحج الإسلام فرض على من استكمل شروطا ثمانية من الرجال والنساء والخناثى.
أحدها: البلوغ، فلا يجب على الصبي، ولا يصح منه مباشرته إلا أن يكون مميزا وأذن له الولي. ولو بلغ قبل أحد الموقفين صح حجه، وكذا لو فقد التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل، ولو بلغ بعد الوقوف والوقت باق جدد النية وأجزأ. والولي ولي المال كالأب والجد والوصي ووكيل أحدهم والأم على الأقوى.
والنفقة الزائدة على نفقة الحضر تلزم الولي، وكذا كفارات المحظورات اللازمة عمدا وسهوا كالصيد، وأما اللازمة عمدا خاصة كالوطء واللبس، فبناها الشيخ (1) على أن عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ، وقد نصوا على أن عمده في الجناية على الآدمي خطأ، وأما الهدي فعلى الولي، ولو كان مميزا وفقد
Page 306
Enter a page number between 1 - 1,185