Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
بالصوم، لرواية جميل (1) [وفي وجوب التمكين من الكفارة وقضاء الفاسد على السيد وجهان] (2).
NoteV01P310N81 درس ورابعها: ملك الزاد والراحلة في المفتقر إلى قطع المسافة، ويكفي ملك المنفعة، فلا يجب على فاقدهما ولو سهل عليه المشي وكان معتادا للسؤال.
ويكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به، وهل يستقر الوجوب، بمجرد البذل من غير قبول؟ إشكال من ظاهر النقل، وعدم وجوب تحصيل الشرط.
ولو حج كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكع فإنه لا يجزئ عندنا، وفيه دلالة على أن الإجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرد البذل لتحقق الإجزاء، إلا أن يقال: الوجوب هنا بقبول البذل.
ولو وهبه زادا وراحلة لم يجب عليه القبول، وفي الفرق نظر، وابن إدريس (3) قال (4): لا يجب الحج بالبذل حتى يملكه المبذول، وجنح إليه الفاضل (5).
فرع:
لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، وكذا لو وهبه مالا بشرط الحج به، أما لو وهبه مالا مطلقا فإنه يجب قضاء الدين منه.
Page 310
Enter a page number between 1 - 1,185