228

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

وفي حكم المعضوب المريض والهرم والممنوع بعدو، سواء كان قد استقر عليه الوجوب أو لا، خلافا لابن إدريس (1) حيث قال: لا تجب إلا مع سبق الاستقرار.

ولو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة، ففي وجوب قبوله وجهان مبنيان على قبول الصحيح وأولى بالمنع، ويلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الأولى، ولو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام بل أقوى.

فرع:

لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة، ولو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام، فإن استمر الشفاء حج ثانيا، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الإجزاء.

NoteV01P313N82 درس وخامسها: أن يكون له ما يمون به عياله حتى يرجع إذا كانوا واجبي النفقة، لأن حق الآدمي مقدم، ولرواية أبي الربيع الشامي (2).

وسادسها: الصحة من المرض والعضب، وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي، ولو لم يتضرر بالركوب وجب.

وسابعها: تخلية السرب، فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظن على ذلك. ولو احتاج إلى خفارة أو مال للعدو وجب مع المكنة

Page 313