Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
تجب، لرواية (1) ضعيفة معارضة بصحيحة (2) محمولة على الندب. ولو حج المحق حج غيره جاهلا ففي الإجزاء تردد، من التفريط، وامتناع تكليف الغافل، مع مساواة (3) المخالف في الشبهة. ويصح من السفيه، ويجب مع الاستطاعة، فإن افتقر إلى حافظ فأجرته جزء منها.
فانقسمت الشرائط إلى أربعة أقسام: الأول: ما يشترط في الصحة خاصة، وهو الإسلام. الثاني: ما يشترط في المباشرة، وهو الإسلام والتمييز. الثالث:
ما يشترط في الوجوب، وهو ما عدا الإسلام. الرابع: ما هو شرط (4) في الإجزاء، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة. وفي ظاهر الفتاوى كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الإجزاء.
ومع الشرائط يجب في العمر مرة إجماعا، والرواية (5) بوجوبه على أهل الجدة في كل عام مؤولة بالتارك، أو بالاستحباب المؤكد. ويستقر الوجوب بمضي زمان يمكن فيه على جامع الشرائط، ولا يكفي إمكان دخول الحرم، فيقضى من أصل تركته من منزله، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى، ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث، ويملك المال الفاضل، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر.
ولو حج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ، ولا يكفي الإحرام على الأقرب، ولا فرق بين موته في الحل أو الحرم، محلا أو محرما كما لو مات بين الإحرامين.
Page 316
Enter a page number between 1 - 1,185