Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وجوب القضاء على الناذر أيضا.
ولو قيد الحج بعام فمرض أو صد فلا قضاء، وكذا لو لم يستطع. ولو قيده بالمشي وجب من بلده على الأقوى، ويسقط المشي بعد طواف النساء، فلو ركب طريقه أعاد ماشيا، فإن تعين الزمان قضى وكفر، وفي المعتبر (1): يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة. وإن ركب بعضه قضى ملفقا فيمشي ما ركب ويتخير فيما مشى منه، ولو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كل ما يجوز فيه أن يكون قد ركب. ولو عجز عن المشي فالأقوى أنه يحج راكبا، وفي وجوب سوق بدنة لرواية الحلبي (2) أو استحبابه جبرا قولان. وإذا عبر في بحر أو نهر فالأولى القيام لرواية السكوني (3).
NoteV01P319N84 درس تجوز النيابة في الحج، وتقع للمنوب بشرط إسلامهما، وإيمان المنوب عنه إلا أن يكون أبا، والأقرب اختصاص المنع بالناصب، ويستثنى الأب ويلحق به الجد له لا للأم. ولو حج المخالف عن مثله أجزأ، قيل: وعن المؤمن لصحة حجه، فلو استبصر الولي أو النائب لم يجب القضاء.
وشرط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه، ولا يشترط ذلك في الندب إجماعا، فتجوز الاستنابة في الحج ندبا للحي. وفيه فضل كثير، فقد أحصي في عام واحد خمسمائة وخمسون رجلا يحجون عن علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام (4)، أقلهم بسبعمائة دينار وأكثرهم عشرة آلاف.
Page 319
Enter a page number between 1 - 1,185