243

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

فأوقعهما الأجيران في عام، فالأقرب الصحة، وإن تقدم الندب أو قارن الواجب. ولو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان. ويجوز الحج ندبا بغير إذن الأبوين وإن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ (1)، ويكره تركه خمس سنين لما روي (2) أنه لمحروم.

NoteV01P328N86 درس أقسام الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وأفعال التمتع الواجبة مرتبة خمسة وعشرون: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، والتقصير، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، واللبس، والوقوف بعرفات، والكون (3) بالمشعر، والوقوف به، ورمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، وطواف الزيارة، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمرات الثلاث. وفي التبيان (4): يستحب الحلق أو التقصير والرمي أيام منى، وهو متروك.

والأركان من كل (5) ذلك ثلاثة عشر: النية، والاحرام بالعمرة، والتلبية، وطوافها، وسعيها، والنية، والاحرام بالحج، والتلبية، والوقوف بعرفات، والكون بالمشعر، وطواف الحج، وسعيه، والترتيب. ويتحقق البطلان بفوات شئ من الأركان عمدا لا سهوا، إلا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا،

Page 328