Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
بين القطع عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة. ويستحب إكثار ذكر الله تعالى، وحفظ اللسان إلا من خير فهو من تمام الحج والعمرة.
NoteV01P349N91 درس ينعقد إحرام الحائض والنفساء لكن لا تصلي له ولا تدخل المسجد، وتلبس ثيابا طاهرة فإذا أحرمت نزعتها، وينبغي أن تستثفر بعد الحشو وتتمنطق ثم تحرم. ولو تركت الإحرام لظن فساده رجعت إلى الميقات، فإن تعذر فمن أدنى الحل، وفي رواية معاوية بن عمار (1) ترجع إليه ما قدرت عليه، فإن تعذر فمن (2) خارج الحرم فمن مكة.
ولا ينعقد إحرام غير القارن إلا بالتلبية، فلو نوى ولم يلب وفعل ما يحرم على المحرم فلا حرج، وأما القارن فيتخير بينها وبين الإشعار بشق سنان البدنة من الجانب الأيمن ولطخه بدمه، ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعر إحداهما يمينا والأخرى يسارا، أو التقليد المشترك بينها وبين البقر والغنم بتعليق نعل قد صلى فيه في العنق أو خيط أو سير وشبهه مما صلى فيه. ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ويتحقق السياق بذلك.
وقال المرتضى (3) وابن إدريس (4): لا عقد في الجميع إلا بالتلبية، ويدفعه قول الصادق عليه السلام (5): يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. وألحق القاضي (6) المفرد
Page 349
Enter a page number between 1 - 1,185