Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
لم يجدد التلبية، وقال الحسن (1): يطوف أسبوعا بعد الإحرام، والوجه الكراهية لا غير.
وحكمهما في استحباب الاشتراط أيضا واحد، وفائدته جواز أصل التحلل عند العارض كقول ابن حمزة (2) وظاهر الشرائع (3)، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع (4)، أو سقوط الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضى (5)، أو سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ (6) في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة.
NoteV01P351N92 درس يجب على المحرم ترك ثلاثة وعشرين: الأول: الصيد، وهو الحيوان المحلل، إلا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبا أو قنفذا أو يربوعا، الممتنع بالأصالة البري، فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وشبهها والفأرة والحية، ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير، ولا الحيوان الأهلي ولو صار وحشيا، ولا الدجاج وإن كان حبشيا، ولا يحل الممتنع بصيرورته إنسيا، ويراعى في المتولد بين المحرم على المحرم والمحلل الاسم، ولا صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، بخلاف البط وإن لازم الماء، فإنه بري لعدم بيضه فيه، وكذا الجراد لأنه لا يعيش في الماء .
فيحرم الصيد اصطيادا وأكلا وإن ذبحه المحل وذبحا وإشارة ودلالة
Page 351
Enter a page number between 1 - 1,185