268

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

العامد والناسي والجاهل والعالم.

ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى (1) والقيمة للمالك، وفي القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء لله تعالى أيضا، ولو قيل بالمساواة بين الحرمي هنا وغيره كان قويا.

ولو باض الطائر على فراش محرم فنقله فلم يحضنه الطائر ضمنه عند الشيخ (2)، ولو صال عليه صيد ولم يندفع (3) إلا بالقتل أو الجرح فلا ضمان.

والفرخ والبيض تابع في الحرمة والحل، والبعض كالكل.

NoteV01P353N93 درس حرم الحلبي (4) قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا، ولم يذكر له فداء، ولا نعلم وجهه إلا ما رواه معاوية (5) اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة والحدأة والغراب يرميهما عن ظهر بعيره، وعن حسين بن أبي العلاء (6) اقتل كل شئ منهن يريدك. إلا أنه قد روى معاوية (7) أيضا قتل النمل والبق والقمل في الحرم، والاجماع على جواز ذبح النعم في الحرم.

ويجب القيمة فيما لا نص فيه، ومنه البطة والأوزة والكركي، وقيل: فيها

Page 353