Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
عيسى (1) في رميها، وفي صحيح معاوية بن عمار (2) لا شئ فيها ولا في البق، وفي التهذيب (3): لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم.
ويجوز قتل الأفعى والعقرب والفأرة والأسد إذا أراده، ولو لم يرده فقولان:
أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم، سواء كان محلا أو محرما.
NoteV01P359N95 درس يجتمع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم، وقال المرتضى (4) وابن الجنيد (5): يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف، والرواية (6) مرسلة، وضاعفه ابن إدريس (7)، وقال الحلبي (8): يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم، وقال في موضع آخر (9): عليه الفداء والقيمة، وروي (10) الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة. ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل، وقال المرتضى (11): على العامد جزاءان في الحل، وقيده في الناصرية (12) بقصده رفض إحرامه، وعلى الخاطئ والجاهل
Page 359
Enter a page number between 1 - 1,185