Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
أو طرحه فعليه فداء آخر على الرواية (1).
فروع أربعة:
الأول: لو ذبحه المحرم في المخمصة أمكن كونه ذكيا لإباحته، وحرمه الشيخ (2) وابن إدريس (3)، وهذا الاحتمال قائم وإن كان الذبح في الحرم، نعم لو أمكنه ذبحه في الحل وجب.
الثاني: يجوز للمحرم إذا أحل أكل لحم ما صاده (4) محل في الحل وإن كان في أيام التشريق، ومنع منها ابن الجنيد (5).
الثالث: الظاهر أنه لا يزول ملك المحرم عن الصيد النائي عنه، ويلزم منه دخوله في ملكه نائيا، كما قواه الشيخ (6)، وقوى أيضا دخول الحاضر في ملكه ثم يزول، وتظهر الفائدة في الضمان مع اليد وفي تملك البائع الثمن.
الرابع: لو باع صيدا بصيد وكانا محرمين، فعلى القول بعدم التملك يضمن المتبايعان الصيدين إذا أثبتا أيديهما عليهما، وعلى قول الشيخ (7) ينبغي ذلك أيضا، لأنه يزول ملك المحرم عنه فلا يصادف البيع ملكا.
NoteV01P365N97 درس لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن البيضة شاة وعلى
Page 365
Enter a page number between 1 - 1,185