Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
NoteV01P368N98 درس الترك الثاني:
الاستمتاع بالنساء بالجماع ومقدماته حتى العقد، فيبطل إذا كان أحدهما محرما، سواء عقد لنفسه أو لغيره محلا أو محرما، أو عقد له غيره كذلك، نعم لو وكله حال الإحرام فعقد بعد الإحلال صح. وكذا تحرم الشهادة على العقد وإقامتها، وإن تحملها محلا أو كان في عقد بين محلين، فلو أقامها لم تسمع، قاله الشيخ (1) وابن إدريس (2)، إلا أن الشيخ قيده بما إذا تحملها وهو محرم.
ولو ادعى أحد الزوجين الإحلال حال العقد قضي به مع اليمين وعدم البينة، ويلزم مدعي الإحرام لوازم الفساد، فتحرم عليه لو كان المدعي، وظاهر الشيخ (3) انفساخ العقد حينئذ ووجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس، وجميعه لو كان بعده، ويشكل بأنه إقرار على الغير فيجب كمال المهر في الموضعين، ولو كان المنكر فليس لها مطالبته بالمهر مع عدم الدخول، وبعده يطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها. ولو شكا في وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال فالأصل الصحة.
ويجوز الطلاق، ومراجعة المطلقة وإن كانت مختلعة إذا رجعت في البذل، وشراء الأمة للتسري، وفي جواز نظره إليها للسوم أو نظر المخطوبة بغير شهوة نظر أقربه الجواز ، وكذا النظرة المباحة في الأجنبية بغير شهوة.
وتنقسم الكفارة بانقسام الاستمتاع إلى أنواع: الأول: الجماع قبل المشعر
Page 368
Enter a page number between 1 - 1,185