Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
حمران (1) لا شئ إذا طاف خمسة وتجب البدنة إذا طاف ثلاثة، واعتبر ابن إدريس (2) البناء في الأربعة لا في سقوط الكفارة.
الخامس: جماع أمته المحرمة بإذنه وهو محل وفيه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن الأولين تخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام، وفي التهذيب (3): عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة، والأول مروي (4).
السادس: الاستمناء وفيه بدنة، وروى إسحاق بن عمار (5) الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر، ولم نقف على معارض لها.
السابع: النظر إلى غير أهله فيمني يوجب بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، وفي رواية أبي بصير (6) على الموسر بدنة والمتوسط (7) بقرة والفقير شاة، وفيها تصريح بأن الكفارة للنظر لا للأمناء، وقال الصدوق (8): يتخير بين الجزور والبقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة (9)، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى، ولو كان بشهوة فأمنى فجزور.
الثامن: لو قبل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا، ولو طاوعته فعليها مثله، ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وقال ابن إدريس (10): في القبلة بشهوة فينزل جزور وبغير
Page 371
Enter a page number between 1 - 1,185