289

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

شمه، وكذا يقبض لو اضطر إلى أكل مطيب.

ويحرم القبض من كريه الرائحة، ولبس ثوب مطيب مطلقا، والنوم عليه إلا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة. ولو أصابه طيبا أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة، وفي رواية ابن أبي عمير (1) يجوز غسله بيده، أو مسحه بنعله، وصرف الماء في غسله أولى من الطهارة وإزالة النجاسة فيتيمم، ولو فقد (2) الماء مسحه بالتراب والحشيش وشبهه.

ويحرم الاكتحال بالمطيب لرواية ابن عمار (3) وابن سنان (4)، وكرهه القاضي (5). ويمنع المحرم لو مات من الكافور في الغسل والحنوط. ويحرم الدهن المطيب ولو كان قبل الإحرام إذا كانت الرائحة تبقى إلى الإحرام، وفي الخلاف (6): يكره هذا، وظاهره إرادة التحريم، واختار ابن حمزة (7) الكراهية، وفي رواية الحلبي (8) لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل بقاء الرائحة، ولو زالت الرائحة عن الدهن جاز استعماله قاله في التهذيب (9) وجوز في المبسوط (10) استعمال المغموس في ماء الفواكه الطيبة كالتفاح وكره الممشق والمعصفر.

Page 374