313

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنه يقدمها، ولو كان عليه فريضة فائتة قدمها قاله ابن الجنيد (1)، قال: ولا يصلي تطوعا حتى يطوف.

وثانيها: استقبال الحجر في ابتدائه بجميع بدنه والدعاء والتكبير والحمد (2) والثناء.

(3) وثالثها: استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع، فإن تعذر فبيده، فإن تعذر أشار إليه بيده، يفعل ذلك في ابتداء الطواف وكل (3) شوط، والأقطع بموضع القطع، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله، رواه السكوني (4) عن علي عليه السلام.

ورابعها: تقبيله، وأوجبه سلار (5)، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها، ويستحب وضع الخد عليه، وليكن ذلك في كل شوط، وأقله الفتح والختم، وليقل: أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة كل ند يدعى من دون الله. وطاف النبي صلى الله عليه وآله (6) على راحلته وكان يستلم الحجر بمحجنه، وروي (7) أنه كان يقبل المحجن، ولو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام، رواه حماد بن عثمان (8) عن الصادق عليه السلام.

وخامسها: استلام الأركان كلها، وآكدها العراقي واليماني، وتقبيلهما (9) لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، وأوجب سلار (10) استلام اليماني، ومنع ابن

Page 398