Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
التاسع: الأظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم تعتمر بعده، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج (1) في الصحيح والحلبي (2)، وفي روايته عليها دم، وحمله الشيخ (3) على الندب، وروي (4) أنها تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج، وعليه علي بن بابويه (5) وابن الجنيد (6) وأبو الصلاح الحلبي (7)، وجوز ابن الجنيد (8) لها الإفراد.
العاشر: القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ (9)، ومكروه عند ابن إدريس (10) وهو المروي (11)، وفي النافلة أخف كراهة، ويستحب الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين، قاله الشيخ (12) في كتبه، وتزول بالتقية.
الحادي عشر: أوجب الصدوق (13) إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا
Page 406
Enter a page number between 1 - 1,185