Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه، والطهارة من الحدث على الأصح، خلافا للحسن (1) حيث أوجبها لرواية الحلبي (2) وابن فضال (3)، وهما معارضتان بأشهر (4)، ومن الخبث أيضا.
واستلام الحجر، والشرب من زمزم، وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر وإلا فمن غيره، والأفضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب والصب:
اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم، وروى الحلبي (5) أن الاستلام بعد إتيان زمزم، والظاهر استحباب الاستلام والاتيان عقيب الركعتين ولو لم يرد السعي، وقد رواه علي بن مهزيار (6) عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء، ويستحب الاطلاع في زمزم. كما روي عن علي عليه السلام (7)، ونص ابن الجنيد (8) أن استلام الحجر من توابع الركعتين، وكذا إتيان زمزم، على الرواية (9) عن النبي صلى الله عليه وآله.
والخروج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الذي خرج به النبي صلى الله عليه وآله، وهو الآن من المسجد معلم بأسطوانتين معروفتين فليخرج من بينهما، والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما، والصعود على الصفا بحيث يرى البيت من بابه، واستقبال الركن العراقي، وإطالة الوقوف على
Page 409
Enter a page number between 1 - 1,185