Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج قول للمفيد (1) وابن الجنيد (2) والحلبي (3)، والأقرب أن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب، وكلاهما مروي (4). وكيفيته في السنن والواجبات كما مر، إلا أنه ينوي الحج، والأفضل الإتيان بمقدماته قبل الزوال، وقال الحلبي (5): بعده.
ويرفع صوته بالتلبية في موضع الإحرام إن كان ماشيا، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره، وظاهر رواية أبي بصير (6) وجماعة أن الراكب يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره، وفي رواية معاوية (7) يلبي عند الرقطاء دون الردم، وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح، واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح.
ولا طواف بعد إحرام الحج، واستحبه الحسن (8)، وناسي الإحرام كناسيه فيما سلف، وتاركه جاهلا كالناسي في رواية علي بن جعفر عليه السلام (9)، ولو ذكر عاد له، فإن تعذر جدده ولو بالمشعر، ويستحب لمن أحرم بالحج أن لا يقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى، سواء كان متمتعا أو مكيا أو محرما من دويرة أهله، قاله في الخلاف (10) محتجا بعمل الطائفة والاحتياط.
Page 416
Enter a page number between 1 - 1,185