Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
كون الفائت ندبا، أو على من اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس (1) عن الباقر عليه السلام، فإنها مصرحة بأن المشترط يكفيه العمرة وغيره يحج من قابل، ولم يذكر فيها طواف النساء.
والعمل بهذه بعيد، لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط، وإن كان غير مستقر ولم يفت بفعل المكلف لم يجب قضاؤه بعدم (2) الاشتراط، وإن كان بفعله فكالمستقر، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا (3) وإن لم يعتمر.
وأوجب علي بن بابويه (4) وابنه (5) على المتمتع بالعمرة يفوته الموقفان العمرة ودم شاة، ولا شئ على المفرد سوى العمرة، ولم يذكر أيضا طواف النساء.
ولو أراد من فاته الحج البقاء على إحرامه إلى القابل، فالأشبه المنع، وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الأحوط الثاني، ورواية محمد بن سنان (6) فهي عمرة مفردة، تدل على الأول، ورواية معاوية (7) فليجعلها عمرة، تدل على الثاني.
والقضاء تابع للأداء في الفور والتراخي والنوع، ومن جوز العدول عن القران والإفراد إلى التمتع في الأداء جوزه في القضاء، ولا تجزئ عمرة التحلل عن عمرة الإسلام.
Page 427
Enter a page number between 1 - 1,185