348

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

بابويه (1) بالخطى.

وعاشرها: الرمي خذفا، وهو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظفر السبابة قال المعظم، وأوجب المرتضى (2) الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى مدعيا للإجماع، وابن إدريس (3) أوجب الخذف بالمعنى المشهور.

وحادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز، ثم يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنه مستحب، نص عليه علي بن بابويه، قال (4):

ومره أن يرمي من كفه إلى كفك وارم أنت من كفك إلى الجمرة، وحمله، رواه إسحاق بن عمار (5) عن الكاظم عليه السلام.

وهنا مسائل: الأولى: ذهب الشيخ (6) والقاضي (7) وهو ظاهر المفيد (8) وابن الجنيد (9) إلى استحباب الرمي، وقال ابن إدريس (10): لا خلاف عندنا في وجوبه، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وكلام الشيخ أنه سنة محمولة على ثبوته بالسنة، وقال المحقق (11): لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع

Page 433