Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ويبعر في سواد، إما بكون هذه المواضع سودا وإما بكونه ذا ظل، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك في الخضرة فسمن لذلك، قال الراوندي (1): والثلاثة مروية عن أهل البيت عليهم السلام، ويكره الثور والجمل.
ويجب النية في الذبح، ويجزئ الاستنابة في ذبحه. ويستحب جعل يده مع يده فينويان، ومباشرته أفضل إن أحسن، ويستحب للنائب ذكر المنوب لفظا ويجب نية، ونحر الإبل قائمة صواف مربوطة يداها ما بين الخف إلى الركبة رواه أبو الصباح (2)، وروى أبو خديجة (3) أنه يعقل يدها اليسرى وطعنها من الجانب الأيمن، والدعاء بالمأثور. ويجب مراعاة شروط الذبيحة.
ومكان هدي التمتع منى، وزمانه يوم النحر ، فإن فات أجزأ في ذي الحجة، وفي رواية أبي بصير (4) تقييده بما قبل يوم النفر، وحملت على من صام ثم وجد، ويشكل بأنه إحداث قول ثالث، إلا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق.
ويجب أن يصرفه في الصدقة والاهداء والأكل، وظاهر الأصحاب الاستحباب.
مسائل:
لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجة، فإن تعذر فمن القابل فيه، ولو عجز عن الثمن صام، وأطلق الحسن (5) وجوب الصوم عند الفقد، وخير ابن الجنيد (6) بينهما وبين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي
Page 439
Enter a page number between 1 - 1,185