Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
بعده ثم يذبحه عشية الثالث عن صاحبه ويجزئ، ولو ذبح هديا فاستحق ببينة فللمستحق لحمه، ولا يجزئ عن أحدهما.
وحكم الشيخ (1) بأن الهدي المضمون كالكفارة وهدي التمتع يتعين بالتعيين كقوله: هذا هدي مع نيته ويزول عنه الملك، وظاهر الشيخ (2) أن النية كافية في التعيين، وكذا الإشعار أو التقليد، وظاهر المحقق (3) أنهما غير مخرجين وإن وجب ذبحه بعينه، وتظهر الفائدة في النتاج بعد التعيين، فإن قلنا بقول الشيخ وجب ذبحه معه وهو المروي (4)، أما ركوبه وشرب لبنه إذا لم يضرا به وبنتاجه فإنهما جائزان، وقال ابن الجنيد (5): لا يختار شربه في المضمون فإن فعل غرم قيمته لمساكين الحرم، وفي رواية السكوني (6) إذا أشعرها حرم ظهرها على صاحبها، وتعارضها رواية أبي الصباح (7) بركوبها من غير عنف.
وأما الهدي المتعين بالنذر ابتداء، مثل قوله: لله علي أن أهدي هذه الشاة، فلا ريب في تعينه، ويصير أمانة في يده، وحكم الشيخ (8) في المطلق بخروجه عن ملكه بالقول، فإن عطب نحر مكانه وأعلم، ولو نتج فهو هدي، فلو ضعف عن المشي حمله على أمه أو غيرها، ولا يجوز شرب لبنه إذا لم يفضل عنه فيضمن، ولو فضل فالأفضل الصدقة به، ويجوز شربه عند الشيخ (9) ولو تلف الهدي أو
Page 445
Enter a page number between 1 - 1,185