376

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

المرادي (1) عن الصادق عليه السلام أن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا.

ومنع الحلبي (2) الصرورة من النفر في الأول، والمشهور الجواز، ويجب كونه بعد الزوال إلا لضرورة، ويجوز تقديم رحله قبل الزوال، ولو قدم رحله في النفر الأول وبقي هو إلى الأخير فهو ممن تعجل في يومين على الرواية (3)، أما النفر الثاني فيجوز قبله إذا رمى الجمار الثلاث، وعلى القول بأن وقت الرمي عند الزوال لا يجوز النفر إلا بعد الزوال، ولا فرق في جواز النفر في الأول بين المكي وغيره، فيجوز التعجيل له وللمجاور كما يجوز لغيرهما.

ويستحب إعلام الإمام الناس في خطبته يوم النفر الأول جواز التعجيل والتأخير، وكيفية النفر والتوديع، ويردعهم، ويحثهم على طاعة الله تعالى، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير.

فروع:

لو اشتغل بالتأهب فغربت الشمس تعين المبيت والرمي، ولو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود، فالأشبه المقام، أما لو انفصل برحله ثم عاد بعد الغروب لحاجة أو لغيرها فلا مبيت عليه، فلو بات ففي وجوب الرمي نظر، لأنه خرج عن اسم الحاج، ومن أنه صاحب النسك، وقرب الفاضل (4) الوجوب، ولو عاد قبل الغروب فغربت الشمس عليه بمنى ففي وجوب المبيت هنا والرمي وجهان، ولو رجع لتدارك واجب عليه، فالأقرب وجوبهما.

Page 461