Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
المرادي (1) عن الصادق عليه السلام أن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا.
ومنع الحلبي (2) الصرورة من النفر في الأول، والمشهور الجواز، ويجب كونه بعد الزوال إلا لضرورة، ويجوز تقديم رحله قبل الزوال، ولو قدم رحله في النفر الأول وبقي هو إلى الأخير فهو ممن تعجل في يومين على الرواية (3)، أما النفر الثاني فيجوز قبله إذا رمى الجمار الثلاث، وعلى القول بأن وقت الرمي عند الزوال لا يجوز النفر إلا بعد الزوال، ولا فرق في جواز النفر في الأول بين المكي وغيره، فيجوز التعجيل له وللمجاور كما يجوز لغيرهما.
ويستحب إعلام الإمام الناس في خطبته يوم النفر الأول جواز التعجيل والتأخير، وكيفية النفر والتوديع، ويردعهم، ويحثهم على طاعة الله تعالى، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير.
فروع:
لو اشتغل بالتأهب فغربت الشمس تعين المبيت والرمي، ولو ارتحل فغربت الشمس قبل تجاوز الحدود، فالأشبه المقام، أما لو انفصل برحله ثم عاد بعد الغروب لحاجة أو لغيرها فلا مبيت عليه، فلو بات ففي وجوب الرمي نظر، لأنه خرج عن اسم الحاج، ومن أنه صاحب النسك، وقرب الفاضل (4) الوجوب، ولو عاد قبل الغروب فغربت الشمس عليه بمنى ففي وجوب المبيت هنا والرمي وجهان، ولو رجع لتدارك واجب عليه، فالأقرب وجوبهما.
Page 461
Enter a page number between 1 - 1,185