Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
يصيب الصيد حتى ينفر الناس، لقوله تعالى: " لمن اتقى " (1) أي الصيد، وفي رواية معاوية بن عمار (2) عنه عليه السلام يحل للنافر في الأول الصيد إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.
وروى غيلان (3) عن أبي الحسن عليه السلام أن التكبير بالأمصار يوم عرفة من صلاة الغداة إلى الظهر من النفر الأول، قال الشيخ (4): هذا موافق للعامة لا عمل عليه، وروى عمار (5) عنه عليه السلام التكبير بمنى واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة، وروى علي بن جعفر (6) عن أخيه عليهما السلام النساء يكبرن ولا يجهرن، وروى محمد بن مسلم (7) عن أحدهما عليهما السلام وسأله عن التكبير أيام التشريق بعد كم صلاة؟ فقال: كم شئت، إنه ليس بموقت أي في الكلام، كذا فسر في الرواية، وروى عمار (8) عن الصادق عليه السلام إذا نسي التكبير حتى قام من موضعه فلا شئ عليه.
وروى إسحاق بن عمار (9) عن أبي الحسن عليه السلام إتمام أهل مكة الصلاة إذا زاروا، والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم، وفي صحيح زرارة (10) عن الباقر عليه السلام من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة، يقصر إذا
Page 463
Enter a page number between 1 - 1,185