385

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

التلويث، بل يودعن من باب المسجد الأدنى إلى الكعبة.

ولو خرج من مكة بغير وداع استحب له العود مع الإمكان، سواء بلغ مسافة القصر أو لا، ولا يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهر وإلا احتاج، وأطلق الفاضل (1) أنه يحرم إذا رجع، وروي (2) أن طواف الوداع كاف لمن نسي طواف النساء. ولو طهرت الحائض والنفساء بعد مفارقة مكة لم يستحب لهما العود وإلا استحب.

ولو مكث بعد الطواف بمكة غير مشغول بأسباب الخروج، فالأشبه استحباب إعادته، ولو كان لاشتغاله بها كالتزود فلا، ولا يعيد (3) للدعاء الواقع بعده ولا للصلاة بعده بالمسجد، سواء كانت فريضة أو نافلة، ولكن الأفضل أن يكون آخر عهده الطواف.

ومنها: العزم على العود ما بقي، فإنه من المنشئات في العمر، وليسأل الله تعالى ذلك عند انصرافه، رزقنا الله تعالى العود إلى بيته الحرام وتكراره في كل عام بمنه وكرمه.

NoteV01P470N118 درس مكة أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، وروي (4) في كربلاء على ساكنها (5) السلام مرجحات، والأقرب أن مواضع قبور الأئمة عليهم السلام كذلك، أما البلدان التي هم بها فمكة أفضل منها حتى من المدينة. وروى صامت (6) عن الصادق عليه السلام أن الصلاة في المسجد

Page 470