Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
خط إبراهيم عليه السلام يعني المسجد ما بين الحزورة إلى المسعى، وروى جميل (1) أن الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد؟ قال:
نعم إنهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل، وقال (2): الحرم كله مسجد.
وروى زرارة (3) عن الباقر عليه السلام أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه. وروى عبد الرحمن بن الحجاج (4) عن أبي الحسن عليه السلام عليكم بالاحتياط، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الأحكام. وروى هشام بن الحكم (5) عن الصادق عليه السلام أن الحرم أفضل من عرفة.
وروى علي بن يقطين (6) عن أبي الحسن عليه السلام أنه لا شئ على الناظر في فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف، وعن الصادق عليه السلام (7) في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو عليه شاة.
NoteV01P476N119 درس إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين، بعث هديه المسوق إلى مكة إن كان معتمرا، ومنى إن كان حاجا، ويواعد نائبه وقتا معينا، فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء، حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما، قيل: أو مع عجزه في الواجب، ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له، إذ لا طواف لأجل
Page 476
Enter a page number between 1 - 1,185