393

Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1412 AH

Publisher Location

قم

مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربص، وهو المروي (1).

ثم القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعينا بنوع فعله وإلا تخير، وقال الأكثر: يأتي بمثل ما خرج منه، لصحيحة محمد بن مسلم (2) ورفاعة (3) عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه ويبعث وإن اشترط.

ولو لم يجد هديا ولا ثمنه بقي محرما ولا بدل له، قاله الشيخ (4)، وقال ابن الجنيد (5): يحل لأنه لم يستيسر له هدي. ولو ظهر أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وبعث به في القابل، وهل يمسك عن المحرمات إذا بعث؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمار (6).

فروع سبعة:

لو خف التحق، فإن أدرك الوقوف المجزئ وإلا تحلل بعمرة وإن نحر هديه على الأقرب.

الثاني: لو ظن الخف فله الانفاذ والتربص، فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة مع الفوات وبالهدي لا معه.

الثالث: المحصر قبل التحلل باق على إحرامه، فلو جنى جناية فكغيره، وكذا لو حلق رأسه لأذى، ولو رفض إحرامه وفعل فعل المحل لم يتحلل ولا كفارة على الرفض وإن أثم، ويكفر عن جنايته.

Page 478