Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
التحلل بين المشترط وغيره، صرح به في التهذيب (1)، لرواية زرارة (2) وحمزة بن حمران (3) عن الصادق عليه السلام، وقول ابن حمزة (4) والمحقق (5) هنا بعيد، ولا بين العمرة المفردة وغيرها، ولو كان سائغا ففي التداخل ما مر.
وأوجب الحلبي (6) بعث المصدود كالمحصر، وجعله الشيخ في الخلاف (7) أفضل، وفصل ابن الجنيد (8) بإمكان البعث فيجب وعدمه فينحر مكانه، وأسقط ابن إدريس (9) الهدي عن المصدود، ويدفعه صحيحة معاوية بن عمار (10) أن النبي صلى الله عليه وآله حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل، والمرتضى (11) أسقطه مع الاشتراط.
ولا بدل لهدي التحلل، والخلاف فيه مع التعذر كالمحصر. ويجوز التحلل في الحل والحرم بل في بلده، إذ لازمان ولا مكان مخصوصين فيه.
ويتحقق الصد بالمنع عن مكة في إحرام العمرة وبالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحج، ولا يتحقق بالمنع عن مناسك منى، وفي تحققه بالمنع عن مكة بعد الموقفين والتحلل أو قبله نظر، أقربه عدم تحققه في
Page 480
Enter a page number between 1 - 1,185