Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
ويجب قضاء الحج والعمرة بعد التحلل إذا كانا مستقرين، وإلا وجب إن بقيت الاستطاعة، سواء قضاه (1) في عامه أو لا، ولو كان الأصل ندبا استحب القضاء، والتسمية بالقضاء في مواضعه مجاز، لعدم الوقت المحدود.
فروع ستة:
لا فرق بين الصد العام والخاص بالنسبة إلى المصدود، فلو حبس الظالم بعض الحاج تحلل، ولو (2) كان بحق وهو قادر عليه لم يتحلل، وإلا تحلل، ولو كان عليه دين يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من المضي تحلل.
الثاني: لو أحاط العدو بهم جاز التحلل، لأنه زيادة في العذر، ولأنهم يستفيدون به الأمن ممن أمامهم.
الثالث: لو صد عن الموقفين دون مكة فله التحلل والمصابرة، فإن فات الحج فالعمرة، ولا يجوز فسخه إلى العمرة قبل الفوات كما جاز فسخ حج الإفراد إلى العمرة ابتداء، لأن المعدول إليه هناك عمرة التمتع المتصلة بالحج، فهو عدول من جزء إلى كل، بخلاف هذه الصورة فإنه إبطال للحج بالكلية، نعم لو كان الحج ندبا إفرادا أمكن ذلك ، لأنه يجوز له التحلل لا إلى بدل فالعمرة أولى.
الرابع: لا يجب على المصدود إذا تحلل بالهدي من النسك المندوب حج ولا عمرة، ولا يلزم من وجوب العمرة بالفوات وجوبها بالتحلل، إذ ليس التحلل فواتا محضا.
الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، وإن كان عدولا إلى الأدنى، كما لو أذن له في الحج
Page 482
Enter a page number between 1 - 1,185