Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Al-durūs al-sharʿiyya fī fiqh al-Imāmiyya
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1412 AH
Publisher Location
قم
وصلاة الإحرام، ولو لم يتمكن من السوق ثم تمكن فحيث يمكن يشعر أو يقلد.
واشترط ابن الجنيد (1) أن تكون النعل قد صلى فيها مهديه ، ويلوح منه أن السير والخيط مما صلى فيه، لأن تقليد الغنم بخيط أو سير جائز.
وفسر الصادق عليه السلام (2) لسفيان الثوري قوله تعالى: " تلك عشرة كاملة " (3) أن كمالها كمال الأضحية، أي هما سواء في الكمال، وروى معاوية (4) عنه تسميته طواف النساء طواف الزيارة. وصرح المفيد (5) رحمه الله بتقديم القارن والمفرد طوافهما وسعيهما، وهو في صحيح حماد بن عثمان (6) والحلبي (7) عنه عليه السلام، ورواه عن الباقر عليه السلام زرارة (8).
وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (9) عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور (10) بحجه من الجعرانة بكسر الجيم وكسر العين، وقال (11) الباقر عليه السلام (12) لمن أحرم قبل الميقات: لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير إن الله يحب اليسر ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف، وفيه تلويح بصحته، ولأنه لم يأمره بالإعادة، إلا أنه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي (13)
Page 484
Enter a page number between 1 - 1,185